الشروط الواجب توفرها مجتمعةً حتى يكون الحجاب شرعياً
الأول: ستر جميع بدن المرأة
وهناك إخنلاف بين العلماء في موضوع كشف الوجه ففريق من العلماء يذهب الي ان الستر هو
أن يغطي جميع الجسم عدا ما استثناه القرآن الكريم في قوله
(إلا ما ظهر منها)
وأرجح الأقوال في تفسير ذلك هي الوجه و الكفين
وفريق من العلماء ذهب الي ان الستر هو يشمل كل الجسم
وحجتهم هي
ان بعض العلماء يبيح كشف الوجه والكفين بشرط أمن الفتنة منها وعليها , أي: ما لم تكن جميلة , ولم تُزَيِّنْ وجهها ولا كفيها بزينة مكتسبة , وما لم يغلب على المجتمع الذي تعيش فيه فساق لا يتورعون عن النظر المحرم إليها , فإذا لم تتوافر هذه الضوابط لم يجز كشفهما باتفاق العلماء .
الثاني: أن لا يكون الحجابُ في نفسه زينةً:
لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (31) سورة النــور , وقوله جل وعلا: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (33) سورة الأحزاب , وقد شرع الله الحجاب ليستر زينة المرأة , فلا يُعْقَلُ أن يكونَ هو في نفسه زينة .
الثالث: أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف:
لأن الستر لا يتحقق إلا به , أما الشفاف فهو يجعل المرأة كاسية بالأسم , عارية في الحقيقة , قال صلى الله عليه وسلم : " سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات , على رُؤوسهن كأسنمة البُخت , العنوهن فإنهن ملعونات " [صحيح]
وقال-أيضاً-في شأنهن: " لا يدخلن الجنة , ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرةِ كذا وكذا " [ مسلم ]
وهذا يدل على أن ارتداء المرأة ثوباً شفافًا رقيقًا يصفها , من الكبائر المهلكة .
الرابع: أن يكون فَضفاضًا واسعًا غير ضيق:
لأن الغرض من الحجاب منع الفتنة , والضَّيِّقُ يصف حجم جسمها , أو بعضه , ويصوره في أعين الرجال , وفي ذلك من الفساد والفتنة ما فيه .
قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما : ( كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً كثيفة مما أهداها له دِحْيَةُ الكلبي , فكسوتُها امرأتي , فقال:" ما لك لم تلبس القُبْطِيَّةً ؟ " , قلت: ( كسوتُها امرأتي ) , فقال: " مُرها , فلتجعل تحتها غُلالة – وهي شعار يُلْبَسُ تحت الثوب – فإني أخاف أن تَصِفَ حجمَ عِظامِها " ) [ حسن ]
الخامس: أن لا يكون مُبَخَّرًا مُطَّيبًا:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَيُّما امرأةٍ استعطرت , فَمَرَّتْ على قومٍ ليجدوا ريحها , فهي زانية" [ حسن ]
السادس: أن لا يشبه ملابس الرجال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تشبه بالرجال من النساء , ولا من تشبه بالنساء من الرجال ". [ صحيح ]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرجلَ يَلْبَس لِبْسَةَ المرأة , والمرأة تلبَسُ لِبسَةَ الرجل " . [ صحيح ]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يدخلون الجنة , ولا ينظر الله إليهم يومَ القيامة: العاقُ والديه , والمرأةُ المترجلة المتشبهة بالرجال , والدَّيُّوث "الحديث.[ صحيح ]
السابع: أن لا يشبه ملابس الكافرات :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " . [ صحيح ]
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثوبين معصفرين , فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تَلْبَسها ). [ مسلم ]
الثامن: أن لا تَقْصِدَ به الشهرةَ بين الناس :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومن لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ في الدنيا , ألبسه الله ثوبَ مَذَلَّةٍ يوم القيامة , ثم ألهب في ناراً " . [ حسن ]
ولباس الشهرة هو كل ثوب يَقْصِد به صاحبُه الاشتهارَ بين الناس , سواء كان الثوب نفيسًا , يلبسه تفاخراً بالدنيا وزينتها , أو خسيسًا يلبسه إظهارًا للزهد والرياء , فهو يرتدي ثوباً مخالفاً مثلاً لألوان ثيابهم ليلفت نظر الناس إليه , وليختال عليهم بالكِبْرِ والعُجْبِ
[b]